Skip to content

النوازل في الرضاع الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٥

٥ - ما روي موقوفًا على أبي هريرة ﵁ أنه قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (١)، وبنحوه روي عن عائشة (٢)، وأم سلمة (٣)، وعن بعض التابعين؛ كسليمان بن يسار (٤).