Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة السابعة: تسمية المرضع.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٤٣

وبه قال الحنابلة. (١)

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على عدم التفريق واندفاع النكاح ولو كان ثمَّ إصرار:

١ - إن الحرمة ليست إليها، فلا يلتفت إلى إقرارها؛ لأنها تتهم على فراقه. (٢)

ثانيًا: الاستدلال على نقص ربع الدينار فيما يرجع به الزوج على زوجته المدعية رضاعًا بينهما إن صدقها:

١ - كالغارة في العدة. (٣)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه قد لزمها نكاحه، فلا تصدق على إفساده. (٤)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الثالث على عدم تمكن الزوج من استرداد الصداق إن كان إنكارُه ادعاءَ زوجتِه الرضاعَ بعد دفعه الصداق بما يأتي:

١ - لزعمه (٥)؛ حيث إنه هو الذي ينكر أن يكون له شيء بإنكاره ادعاء زوجته الرضاع بينهما.

أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

أوَّلًا: الاستدلال على أن لا مهر لها إن كان إقرارها بعد الدخول متضمنًا كونها عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه، ومطاوعة له في الوطء:

١ - إقرارها بأنها زانية مطاوعة. (٦)