Skip to content

النوازل في الرضاع الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٣

٢ - ما روي عن أم سلمة ﵂ أن النبيَّ ﷺ قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام". (١)