Printed page ٥١١
ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن بعض النسخ جاء المتن فيها: "رجل وامرأة" (١)، وهذا ما يدل على عدم إجزاء شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
٢ - قول الزهري: فُرق بين أهل أبيات في زمن عثمان ﵁ بشهادة امرأة في الرضاع. (٢)
٤ - قول الأوزاعي: فرق عثمان ﵁ بين أربعة وبين نسائهم؛ بشهادة امرأة في الرضاع. (٣)
٥ - إن هذا ما كان عليه العمل في القرون المفضلة؛ قال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة؛ بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. (٤)
ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن المقصود جنس المرأة لا عددٌ معين منهن.
٦ - إن هذا شهادة على عورة، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات؛ كالولادة، والأخبار. (٥)
ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن عمر ﵁ رد شهادة امرأة في رضاع. (٦)