Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٠٧

لإثبات التحريم قرروا أنه لا يثبت بالشك تحريم، وأن بناء الحكم في ذلك على اليقين، وهو عدم الرضاع (١)، وجعل بعضهم الشك في الارتضاع من الشبهات، وقرر أن تركه أولى (٢)، واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - إن المحرمية لا تثبت بالشك، وليس ثم يقين على أنها أمّ. (٣)

٢ - إن الأصل عدم الرضاع؛ فلا نزول عن اليقين بالشك. (٤)

٣ - كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. (٥)

كما استدل من جعل الشك من الشبهات التي تركها أولى بما يأتي:

١ - ما روي مرفوعًا: "من اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه". (٦)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في فروع، منها:

١ - لو نكح رجل امرأة شك أن تكون أرضعته خمس رضعات، أو نكح أحدًا من بناتها؛ لم ينفسخ النكاح. (٧)

٢ - إن شكت المرضعة في كمال الرضاع في الحولين، ولا بينة؛ فلا تحريم (٨).