Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة السابعة: لبن الملاعنة.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٥٥

القول الثالث: لا ينشر لبن النافي للولد باللعان الحرمة بينه وبين الرضيع، وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع.

وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الرابع: لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال.

وهو احتمال عند الحنابلة (٢)؛ صوبه المردواي (٣).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - قبول الولد بينهما الاستلحاق. (٤)

٢ - إنه معنى ينشر الحرمة. (٥)

٣ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فكذلك الواطئ. (٦)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

أولًا: دليل كون لبن النافي للولد باللعان ينشر الحرمة بين الرضيع وأمه:

٥ - إنه رضع من لبنها حقيقة. (٧)

ثانيًا: الدليل على أن لبن النافي للولد باللعان لا ينشر الحرمة بينه وبين الرضيع بطريق الأبوة الرضاعية دون البنوة الربيبية:

١ - إن التحريم بينهما - الرجل والمرتضِع - فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. (٨)