النوازل في الرضاع
١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.
٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقاً يشرب؛ اعتبرت الغلبة.
٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. (١)
وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه (٢).
القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.
وبه قال صاحبا أبي حنيفة (٣).
القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.
وبه قال المالكية (٤)، واختاره المزني (٥)، وابن حامد من الحنابلة (٦) وأبو الخطاب (٧)، وأبوثور (٨).
القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.
وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (٩)، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (١٠)! ، والصحيح في مذهب الشافعية (١١)، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات