Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٢٨٤

١ - أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.

٢ - أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقاً يشرب؛ اعتبرت الغلبة.

٣ - أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. (١)

وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه (٢).

القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.

وبه قال صاحبا أبي حنيفة (٣).

القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.

وبه قال المالكية (٤)، واختاره المزني (٥)، وابن حامد من الحنابلة (٦) وأبو الخطاب (٧)، وأبوثور (٨).

القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.

وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (٩)، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (١٠)! ، والصحيح في مذهب الشافعية (١١)، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات