Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٢٨١

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن لها أثرًا، لكنه مندفع بالكثرة. (٢)

٢ - كالخمر المستهلكة في غيرها؛ لا يتعلق بها حد. (٣)

ونوقش بما يأتي: أ- إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. (٤)

٣ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. (٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب، فعلى هذا؛ إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. (٦)

٤ - إن الحكم للأغلب. (٧)

٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. (٨)

٦ - إن العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهي كالمعدومة حكمًا. (٩)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إننا لم نتحقق وصول اللبن. (١٠)

٢ - القياس على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. (١١)