النوازل في الرضاع
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. (١)
ونوقش بما يأتي: أ- إن لها أثرًا، لكنه مندفع بالكثرة. (٢)
٢ - كالخمر المستهلكة في غيرها؛ لا يتعلق بها حد. (٣)
ونوقش بما يأتي: أ- إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. (٤)
٣ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. (٥)
ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب، فعلى هذا؛ إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. (٦)
٤ - إن الحكم للأغلب. (٧)
٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. (٨)
٦ - إن العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهي كالمعدومة حكمًا. (٩)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
١ - إننا لم نتحقق وصول اللبن. (١٠)
٢ - القياس على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. (١١)