Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٢٧٨

وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع؛ كالماء، ولبن الشاة، ولو نجسًا؛ كالخمر عندهم. (١)

القول الرابع: يحرِّم؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم إلا أن يشرب جميع المخلوط.

وهو وجه للشافعية (٢)، واستظهره النووي وعزاه لابن سريج وأبي إسحاق والماوردي (٣).

وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (٤)

القول الخامس: يحرِّم مطلقًا، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا.

وهو قول الشافعي (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)؛ اختاره الصميري والقاضي أبو الطيب (٧)، والأصح من مذهب الحنابلة إذا كانت صفات اللبن باقية (٨) - وهي: الطعم، واللون، والريح - (٩)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (١٠).

وقيده الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (١١)، وبه قال النووي إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب، أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن؛ ثبت به