Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٢٠٩

٤ - إذا جاز الرضاع من النساء الأخريات غير الأم، فليكن جائزًا إقامةُ البنوك التي غاية ما فيها الرضاع من غير الأم. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن المحذورات المترتبة على الرضاع من البنوك غير موجودة في الرضاع من النساء المرضعات. (٢)

٥ - قول النبي ﷺ فيما رواه غير واحد من الصحابة ﵃: "يسروا ولا تعسروا" متفق عليه (٣)، وهذه البنوك ضرب من التيسير على المسلمين. (٤)

٦ - إن المعاصرين اتفقوا على جواز إقامة بنوك الدم مع نجاسته، وسرعة الفساد إليه والجراثيم والفيروسات والإنتانات (٥)، وخباثة كسبه للحجام، واقترانه بالفرث في كتاب الله تعالى، وذلك على عكس اللبن؛ فكان أولى بالإباحة، وأحرى للانتفاع. (٦)

٧ - إن مقدار اللبن من كل امرأة غير معلوم؛ فحيث وجد الشك في تمام الرضعات الخمس، لم تنتشر الحرمة. (٧)

٨ - إن جاز استئجار المرضع؛ جاز بيع لبنها. (٨)

ونوقش بما يأتي: أ- إن جواز المعاوضة بالكل؛ لا يلزم منه جواز المعاوضة بالبعض. (٩)