Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الخامسة: رضاع المطلقة.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٣٠

وهو ظاهر مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ومذهب الشافعي (٣)، ومذهب أتباعِه الشافعيةِ (٤)، وأردفوا: وسواء قصرت المدة أم طالت كعشر سنين وأكثر، وسواء انقطع اللبن ثم عاد، أم لم ينقطع، وصححه النووي (٥).

القول الثاني: كالقول الأول؛ غير أنه إن انقطع اللبن وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبًا إليه.

وهو قول عند الشافعية (٦)؛ اختاره البغوي (٧).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إنه لم يحدث لها زوج غيره. (٨)

٢ - إنه لم يحدث ما يُحال اللبن عليه. (٩)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على ثبوت التحريم للمطلق بما استدل به أصحاب القول الأول (١٠)، ثم استدلوا على أن اللبن إن انقطع من المطلقة وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبًا إلى المطلِّق بما يأتي:

١ - كما لو أتت بولد بعد هذه المدة؛ لا يلحقه. (١١)

- الترجيح: الراجح أن الرضيع ابن للمرضعة المطلَّقة ولم تتزوج بعد، وابن لمن كان ثوبان اللبن بسببه، وهو الزوج المطلق، ولا يعود الانقطاع أو الضعف الذي يتخلل