Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٢٣

الزوج الآخر؛ لم يتغير الحكم؛ في مذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية بشرط عدم انقطاعه (٢)، والشافعي (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة إلا أن يزيد اللبن بحمل من الآخر (٥)، وابن حزم (٦).

وينقطع بوطء زوج ثان، وإن دام الحليب؛ كما يسقط حكم الثاني إن طلقها الثاني وطالت المدة؛ في قول بعض المالكية؛ كاللخمي (٧).

وتكون أمًّا له، ولا يصير واحد من الزوجين أبًا له إن انقطع اللبن، ويحرم على الرجلين بكونها ربيبته؛ في مذهب الحنابلة (٨).

فأما إن حملت من الزوج الآخر؛ فهو ابن للأول دون الثاني حتى تضع وتلد فيكون اللبن من الثاني؛ في مذهب أبي حنيفة (٩) وأتباعه (١٠)، وبعض المالكية (١١)، وما نسب إلى الشافعي في قوله الثالث (١٢).

وهو ابن للثاني؛ إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من الزوج الثاني؛ في مذهب أبي يوسف (١٣).