Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٤٧

وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ (١)، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ (٢) فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ (٣).

* * *

* ضابطٌ:

لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

١ - صُورةُ السفيهِ هذه.

٢ - ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.

٣ - أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه (٤) له علَيها.

٤ - أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.

٥ - أوْ أعتقَ (٥) مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،