التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٣/ ٤٧
وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ (١)، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ (٢) فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ (٣).
* * *
* ضابطٌ:
لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:
١ - صُورةُ السفيهِ هذه.
٢ - ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.
٣ - أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه (٤) له علَيها.
٤ - أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.
٥ - أوْ أعتقَ (٥) مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،