التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٤/ ٤٦١
﷽
بابُ أمِّ الولدِ
هي لغةً: الأنثَى ذات الولدِ، وشرعًا مَن ولدتْ ما ظهرَ فيه تخطيطُ آدميٍّ، وما ألحق بذلك وحبلتْ به من مالكِ كلِّها أو بعضِها غير المكاتبِ، أو من حرٍّ أصلٍ للمالكِ إذا لم يسبقِ استيلاد الفرع.
وأصلُ البابِ: من القرآن قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾، ولمَّا قرأها عمر بن الخطَّابِ ﵁ على الصحابَةِ قال: وأيُّ قطيعةٍ أقطعُ من أن تباعَ أمُّ امرئٍ منكمْ، وقد أوسعَ اللَّهُ لكم. قالوا: فاصنعْ ما بدا لكَ. قال: فكتبَ في الآفاقِ: أن لا تباعَ أمُّ حرٍّ، فإنَّه قطيعةٌ، وإنَّه لا يحلُّ. رواه البيهقيُّ (١).
ومن السُّنَّةِ ما ثبتَ عن عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ ماتَ ولم يتركْ عبدًا ولا