Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب الأضحية

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٤/ ٢٦٣

﷽

كتابُ الأضحيةِ

هي بضمِّ الهمزةِ وكسرِها وتشدَّدُ ياؤُها وتخفَّفُ، ويقال: ضحيِّةٌ وجمعُها ضحايَا، وهي ما يُذبَحُ من النَّعمِ تقرُّبًا إلى اللَّهِ تعالى يومَ عيدِ النَّحرِ وأيامَ التَّشريقِ بقصدِ التضحية.

قال إبراهيم المَرْوَرُّوذيُّ: وهي مشتقَّةٌ من الضحوةِ، وهي اسمٌ لزمانٍ يعقبُ طلوعَ الشمسِ وارَتفاعِها، وقيل: مشتقة من الضحى، وهو مكانُ ذبحِها.

وقيل: إنَّما سُمِّيتْ أضحيةً لأنَّها تُذبحُ وقتَ شروقِ الشَّمسِ. انتهى.

والأصل في الباب قبل الإجماعِ قولُه تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية. وقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ على أشهرِ الأقوال، وثبتتْ فيه أحاديث في الصحيحين وغيرهما.

هي سُنَّةُ كفايةٍ لغيرِ الحمل، وإنَّما تتعلقُ هذه السنة بالحرِّ المسلمِ القادرِ