التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٧٧
﷽
كتاب الطهارة
هِي لُغَةً: الخُلُوصُ مِنَ الأَدْناسِ.
وشَرْعًا: ارْتِفاعُ الحَدَثِ والنَّجَسِ (١) بالمَاءِ، أوْ بِه مَع ما شُرِطَ معه، أو جُعِلَ عِوَضُه مُبِيحًا، أوْ تَكمِلةً للرَّافِعِ، أوْ مُشابِهًا لهُ صُورةً وطلبًا (٢).
والمَشروطُ مع الماءِ: التُّرابُ فِي غَسَلاتِ الكَلْبِ.