التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٤/ ١٥٩
﷽
كتاب الرِّدَّةِ
هي لغةً: الرجوعُ عن الشيءِ إلى غيرِهِ.
وشرعًا: ما سنذكرُهُ.
والأصلُ في البابِ قولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾، وأشباه ذلك.
ومن السنَّةِ قولُه ﷺ: "مَن بدَّلَ دينَه فاقتلوهُ" رواه البخاريُّ (١).
وردَّةُ المسلمِ ظاهرًا إتيانُه بالكفرِ بنيةٍ، أو قول كفرٍ، أو فعل، سواء قاله استهزاءً، أو عنادًا، أو اعتقادًا.
فمن نفى الصانع أو الرسلَ أو كذَّبَ رسولًا، أو حلَّلَ محرَّمًا بالإجماعِ معلومًا