Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٥

﷽

كتاب البيع

هو لغةً: مُقَابَلةُ شَيءٍ بشَيءٍ.

وشرعًا: بدلُ مالٍ بمالٍ عِوضًا على وجْهٍ مأذونٍ فيه.

قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، وصحَّ فِي إحلالِهِ أحاديثُ كثيرةٌ.

* * *

وهو أنواعٌ:

بيعُ عَينٍ مَرئيةٍ (١)، إما بعَينٍ مَرْئيةٍ، أو بمَوْصُوفٍ مَعلُومٍ فِي الذِّمةِ.

أو (٢) بَيعُ موصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَوصُوفٍ فِي الذِّمةِ.