التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣٧١
﷽
كتاب الحج
[فيه لُغتانِ: فتحُ الحاءِ وكسرِها] (١).
وهو (٢) لغةً: القصدُ، أو قَصْدًا لِمُعَظَّمٍ.
وفِي الشَّرعِ: عبارةٌ عنْ قَصْدِ البيتِ العَتيقِ بإحرامٍ مَخصوصٍ، مُشتمِلٍ على وقوفٍ وغيرِه على وجهٍ مخصوصٍ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.
وهو أَحدُ أركانِ الإسلامِ، وهل تجبُ العُمرةُ؟ قولان: أصحُّهُما الوجوبُ (٣).