Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب النذر

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٤/ ٣٠٧

﷽

كتابُ النذر

جمعهُ نذور، ويقالُ نذر ينذرُ بكسر الذال المعجمة في المضارعِ وضمها لغتانِ.

وهو في اللغةِ: الوعدُ بخيرٍ أو شرٍّ.

وفي الشرع: الوعدُ بالخيرِ دونَ الشَّرِّ.

وحدَّهُ بعضُهم بأنَّه التزامُ قربةٍ غير لازمةٍ بأصلِ الشَّرعِ.

وأصلُ البابِ قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾، وقوله ﷺ: "مَن نذَرَ أَنْ يطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومن نذَرَ أن يعصيَهُ فلا يعصِه" رواهُ البخاريُّ (١) وغيرُهُ.

وأركانُهُ ثلاثةٌ: الناذِرُ، والصيغةُ، والمنذور:

فأمَّا الناذرُ: فشرطُهُ أَنْ يكونَ مسلمًا مُكلَّفًا، مختارًا، مطلقَ التَّصرُّفِ فيما نذَرَهُ، ونذرُ العبدِ والزوجَةِ متوقفٌ على إذنِ السيِّدِ والزوجِ.