التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٤/ ٣٠٧
﷽
كتابُ النذر
جمعهُ نذور، ويقالُ نذر ينذرُ بكسر الذال المعجمة في المضارعِ وضمها لغتانِ.
وهو في اللغةِ: الوعدُ بخيرٍ أو شرٍّ.
وفي الشرع: الوعدُ بالخيرِ دونَ الشَّرِّ.
وحدَّهُ بعضُهم بأنَّه التزامُ قربةٍ غير لازمةٍ بأصلِ الشَّرعِ.
وأصلُ البابِ قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾، وقوله ﷺ: "مَن نذَرَ أَنْ يطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومن نذَرَ أن يعصيَهُ فلا يعصِه" رواهُ البخاريُّ (١) وغيرُهُ.
وأركانُهُ ثلاثةٌ: الناذِرُ، والصيغةُ، والمنذور:
فأمَّا الناذرُ: فشرطُهُ أَنْ يكونَ مسلمًا مُكلَّفًا، مختارًا، مطلقَ التَّصرُّفِ فيما نذَرَهُ، ونذرُ العبدِ والزوجَةِ متوقفٌ على إذنِ السيِّدِ والزوجِ.