Printed page ٢/ ٦
وبيعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلسِ بلَفْظٍ خَاصٍّ، وهو السَّلَمُ، وأضافَ الشافعيُّ إلى ذلكَ فِي قولٍ: بيعَ ما لَمْ يُرَ (١).
وأما الصُّلْحُ: فهُو فِي بعْضِ أحوالِهِ يرجِعُ إلى البيعِ، والإجَارةُ وإنْ كانتْ بيعًا فهُو (٢) خَارجٌ عنِ الأنواعِ المذكُورةِ.
* * *
وشروطُ العاقدِ ثلاثةٌ:
١ - التكْليفُ.
٢ - والرُّشْدُ (٣)
٣ - وعدمُ الإكراهِ بغيرِ حَقٍّ (٤).