Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب البيع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٦

وبيعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلسِ بلَفْظٍ خَاصٍّ، وهو السَّلَمُ، وأضافَ الشافعيُّ إلى ذلكَ فِي قولٍ: بيعَ ما لَمْ يُرَ (١).

وأما الصُّلْحُ: فهُو فِي بعْضِ أحوالِهِ يرجِعُ إلى البيعِ، والإجَارةُ وإنْ كانتْ بيعًا فهُو (٢) خَارجٌ عنِ الأنواعِ المذكُورةِ.

* * *

وشروطُ العاقدِ ثلاثةٌ:

١ - التكْليفُ.

٢ - والرُّشْدُ (٣)

٣ - وعدمُ الإكراهِ بغيرِ حَقٍّ (٤).