التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٣/ ٤٨
وخُيِّرتْ فاختارتْ بقاءَ النكاحِ دُونَ المَهرِ -ولَا نَظيرَ لَها- وإنْ لَمْ يَطأْ (١) لَمْ تُخَيَّرْ ولا مَهْرَ لها.
٦ - أوْ وَطِئ المرتَهِنُ الجاريةَ المرهونةَ بإذْنِ الراهِنِ -معَ الجَهْلِ بالتحريمِ- وطَاوَعَتْهُ، وقياسُه يأتِي فِي عامِلِ القِراضِ والمُستأجِرِ ونحوِهِما، ولَمْ يذْكُروه.
٧ - [أو وُطِئَتْ حرْبيةٌ بشُبهةٍ أو مُرتدةٌ بشُبهةٍ، وماتَتْ على الرِّدَّةِ] (٢).
٨ - أوْ وُطِئَتْ مُفَوِّضَةٌ في (٣) الكُفْرِ مَع اعتقادِهِم أَنْ لا مَهْرَ لَها بِحالٍ على طَريقةٍ، والأرجحُ الوجوبُ.
٩ - أو وَطِئ المالكُ ممْلُوكتَه (٤) غيرَ المكاتَبَةِ.
١٠ - أوِ الزوجُ (٥) زوجتَه بعْد الوطْأةِ الأُولى إذْ هِيَ المقابَلَةُ بالمَهْرِ على الأرجحِ (٦).
* * *