التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٣١٩
٤ - والثُّلُثانِ.
٥ - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.
٦ - ونِصفُ نصفِهما (١) وهو السُّدسُ.
وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (٢)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.
وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.
فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ
(٣):
١ - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.
٢ - وبنتُ الصُّلْبِ.
٣ - وبنتُ الابْنِ.
٤ - والأختُ الشقيقةُ.
٥ - والأختُ للأبِ.
وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (٤) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (٥) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (٦)، وأن