Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فالنصف فرض خمسة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣١٩

٤ - والثُّلُثانِ.

٥ - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.

٦ - ونِصفُ نصفِهما (١) وهو السُّدسُ.

وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (٢)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.

وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.

فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ

(٣):

١ - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.

٢ - وبنتُ الصُّلْبِ.

٣ - وبنتُ الابْنِ.

٤ - والأختُ الشقيقةُ.

٥ - والأختُ للأبِ.

وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (٤) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (٥) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (٦)، وأن