Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي والثمن

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٢٠

لا (١) يكُونَ معَها مَنْ يُساوِيها مِنَ الإناثِ.

والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ

(٢):

١ - الزوجُ (٣) عنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الولَدِ أو ولَدِ الابْنِ.

٢ - والزوجةُ عِنْدَ عدَمِهما.

وقدْ يُفْرَضُ للأمِّ مَعَ الأبِ والزوجةِ، ولكِنْ أطْلقوا عليه ثُلثَ مَا يَبْقَى تأدُّبًا، ومُحافظةً عَلَى لَفْظةِ الثُّلثِ (٤).

والثُّمنُ:

فرضُ الزوجةِ عِنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الوَلَدِ أو ولَدِ الابْنِ (٥).

ويَشتركُ (٦) بالسَّوِيَّةِ الزَّوْجتانِ والثَّلَاثُ (٧) والأربعُ فيمَا لِلْوَاحدةِ مِنَ الرُّبُعِ أوِ الثُّمُنِ (٨).