Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣١٨

الأشقاءِ فِي المُشَرَّكةِ (١) وستأتِي.

١١ - ١٢ - والأبُ والجَدُّ معَ وجودِ ولدٍ أو ولدِ ابْنٍ وارثٍ.

وقدْ يُفرضُ عند عدَمِهِما للجَدِّ فِي مسائلَ تَأْتِي فِي فَصْلِ الجَدِّ والإِخْوةِ، وليس أحدٌ مِنَ الكلِّ يجمعُ بينَ الفرضِ والتعصيبِ لِجهَةٍ واحدةٍ إلا الأبُ قَطْعًا، والجَدُّ على الأصحِّ، وتَظهرُ فائدةُ الخلافِ فيما لَو أَوْصَى بثُلثِ مَا يَبْقى بَعْدَ الفُروضِ، ويكونُ ذلك كالوصيةِ بإدخالِ الضَّيْمِ على بعضِ الورَثةِ دُونَ بعضٍ، فلِمَنْ دخَلَ عليه الضيمُ أن لَا يُجيزَ القَدْرَ الذِي حصَلَ به الضَّيمُ.

* * *

والفُروضُ المقدَّرةُ (٢) فِي كتابِ اللَّهِ تعالى سِتَّةٌ (٣):

١ - النصفُ.

٢ - ونصفُهُ (٤) وهو الربُعُ.

٣ - ونصفُ نصفِه وهو الثُّمُنُ.