التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٢٧٣
لِتقصيرِ الوَالدِ بِتَرْكِ الرُّجوعِ (١).
وكذا يَمتنِعُ بِحَجْرِ الفَلَسِ (٢) على الفَرعِ وارتِدادِهِ ورَهنِ المَوهُوبِ مَقبوضًا وكتابتِه لا إنْ زَالَ المَانعُ (٣).
ويَحصُلُ الرُّجوعُ بقولِه: "رَجعْتُ" ونحوِه لا بِالبَيعِ، والعِتْقِ، والوَطْءِ.
ويَنبغِي العَدْلُ بَيْنَ الأوْلادِ فِي الهِبَةِ، وترْكُهُ مَكروهٌ لا كَراهةً (٤) شَديدةً، ويُسَوَّى بيْنَ الذَّكَرِ والأُنْثَى على الأصحِّ.
* * *