Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ومدار الباب على ثلاثة أشياء

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٧٢

وأمَّا الرُّجوعُ قَهْرًا فلا يَثبُتُ إلا لِلأَصْلِ مع فرعِهِ (١) لقوله ﷺ: "لا يَحلُّ لِمَنْ أَعْطَى عَطيةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إلَّا فِيمَا أعْطاهُ الوالِدُ لِوَلدِهِ" حديثٌ حَسنٌ أوْ صحيحٌ (٢).

وإذا رَجعَ الأصْلُ فله الزائدُ المتصِلُ فَقط.

ويرجعُ فِي بَيْضٍ تفرَّخَ وبِذْرٍ زُرعَ، ويَمتنِعُ الرُّجوعُ بعد زَوالِ المِلْكِ بِغَيرِ التَّحرُّم (٣)، ولا يَعودُ بِعَودِه على الأصحِّ بِخِلافِ الفَلَسِ والرَّد (٤) بالعَيبِ