Printed page ٢/ ٢٧١
ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:
أحدُها: حُصولُ المِلْكِ بالقَبضِ المُعتَبَرِ إلَّا فيما تَقدَّمَ في (١) المُختصاتِ، ولا بُدَّ مِن إِذْنِ الواهِبِ فِي القَبْضِ، ولو مَاتَ أحدُهما قَبْلَ القَبضِ لَمْ يَنفسِخْ على الأصحِّ، ويَتخيرُ الوارِثُ.
الثاني: لا يَجِبُ الثوابُ فِي غَيرِ المَشروطِ ولَو وَهَبَ لِلْأَعلَى (٢).
الثالثُ: يَرجعُ قَبْلَ القَبضِ مُطْلَقًا (٣) وبَعْدَ القَبضِ فِي غَيرِ الفَرعِ بالتَّقَايُلِ (٤) جَزْمًا، والفسخِ على رأيٍ والعكس (٥).