Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الإجارة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٢٣

باب الإجارة

(١)

هي لغةً: اسمٌ للأُجرةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ، وشذَّ مَن حَكَى ضمَّها.

وشرعًا: عقدٌ يشتملُ (٢) على نَقْلِ منفعةٍ متقوَّمَةٍ مباحةٍ معلومةٍ (٣) خاليةٍ من مانِعٍ بِمقابِل مُتموَّلٍ (٤) مَعلومٍ أو منفعةٍ كذلك على وجهٍ مخصوصٍ.

ويُقالُ: آجَرَه -بِالمَدِّ- يؤجِرُهُ إيجارًا ومُؤاجرةً فاستأجَرَ.

والموجِبُ مُؤْجِرٌ، والقابِل مستأجِرٌ (٥)، ومؤاجِرٌ -بكسر الجيم فيهما- والعين مؤجَرَةٌ، والعبدُ مؤجَرٌ (٦)، بِفتح الجِيم.

ويُقالُ: أجرَه، غيرَ ممدودٍ -قيل: وهو أكثرُ- يأجُرُهُ بِضمِّ الجِيم وكسرِها