التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٢٢٤
أجرًا إذا أعطاه أجرهُ.
ويقال: بِضَم الجِيم فِي المضارع إذا أجَرَه شيئًا أو صار أجِيرًا، ومِنه قولُهُ تعالى: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾.
وإذا استأجرتَ أجيرًا لِعملٍ فأنت آجِرٌ بالمعنى الأولِ، لأنَّك تُعطي الأجرةَ، وهو أجيرٌ بالمعنى الثانِي.
والأجيرُ فعيلٌ بمعنى مؤاجِر، أو أجر.
ويُقالُ مِن المقصورِ لِما يُستأجرُ: مأجورٌ.
والأصلُ فيها: قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١).
وقد استأجَرَ رسولُ اللَّه ﷺ وأبو بكر الصديقُ ﵁ رجلًا من بَنِي الدِّيل. رواه البخاريُّ فِي "صحيحِهِ" (٢) من طريقِ عائشةَ ﵂.
وعن ثابِتِ بنِ الضَّحاكِ ﵁ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهى عنِ المُزارعةِ وأَمَرَ