Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي فصل

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٢٢

فصل

لا تصِحُّ المزارعةُ (١) المُستقِلةُ، وهي المُزارعةُ على الأرضِ بِبعضِ ما يخرُجُ مِنها، والبَذْرُ مِن المالِكِ، ولا المخابرَةُ، وهي كما تقدَّم، لكنِ البَذْرُ مِن العامِل، والمختارُ صحتُهما.

وأما المُزارعةُ -تبعًا للمُساقاةِ- فصحيحةٌ عندِ (٢) اتِّحادِ العامِل وعُسْرِ (٣) إفرادِ النَّخِيلِ بِالسَّقي والأرضِ بالعمارةِ.

* * *