التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٣١٦
باب زكاة المستنبت
* وليس في شَيءٍ مِن المستَنبَتاتِ زكاةٌ إلا فِي ثلاثةٍ:
(١) ثمرةُ النخْلِ.
(٢) والعِنَبِ.
(٣) وما يَصلُحُ للخَبزِ مِنَ الحُبوبِ (١).
ووقتُ وجوبِه: بُدُوُّ الصلاحِ في الثمَرةِ، والانعقادُ في الحَبِّ، والإخراجُ (٢) بعد الجفافِ، أو بالخرصِ، وبعد التنقيةِ في الحُبوبِ، ومؤنةُ ذلك على المالكِ لا على المستحقِّينَ، ولا مِنَ الوَسَط.
* * *