Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب زكاة المستنبت

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣١٦

باب زكاة المستنبت

* وليس في شَيءٍ مِن المستَنبَتاتِ زكاةٌ إلا فِي ثلاثةٍ:

(١) ثمرةُ النخْلِ.

(٢) والعِنَبِ.

(٣) وما يَصلُحُ للخَبزِ مِنَ الحُبوبِ (١).

ووقتُ وجوبِه: بُدُوُّ الصلاحِ في الثمَرةِ، والانعقادُ في الحَبِّ، والإخراجُ (٢) بعد الجفافِ، أو بالخرصِ، وبعد التنقيةِ في الحُبوبِ، ومؤنةُ ذلك على المالكِ لا على المستحقِّينَ، ولا مِنَ الوَسَط.

* * *