Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الركاز

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣١٥

فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ (١).

ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ (٢) عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.

وفِي "الصحيحين" (٣) أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ".

وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ (٤).

ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ (٥).

ويُشترطُ فيه النِّصابُ (٦).

ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ (٧).

* * *