Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣١٤

باب الركاز

* ولا يَحِلُّ الرِّكازُ (١) إلَّا بشرطَينِ:

أحدُهما: أن يكونَ مِن دَفينِ الجاهليَّةِ (٢).

والثاني: أن لا يكونَ في ملْكِ أَحدٍ، ولا في طريقِ مَيْتَاءَ (٣)، ولا فِي قريةٍ مسكونةٍ؛ هكذا (٤) قال المَحامِلِيُّ.

وكلامُ غيرِه على أنَّه إنما يُسمَّى رِكَازًا بهذَينِ الشرطَينِ (٥).

وحينئذٍ فما يوجدُ بضربِ الإِسلامِ إن عُلِمَ مَالِكُهُ رُدَّ عليه (٦)، وإن لمْ يُعلمْ