Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب زكاة المستنبت

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٣١٧

* ولا تجبُ زكاةُ ذلك إلَّا بشرطَينِ:

(١) أن يبلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ.

(٢) وأن يكونَ مِن جِنْسٍ.

وإذا اجتمعتْ (١) الأنواعُ أخرجَ مِن كلٍّ بقِسْطِه على الأصحِّ، والغَلَسُ نوعٌ مِن الحِنطةِ، والسُّلْتُ جِنسٌ، وواجبُه تقدم.

وتُضَمُّ ثمرةُ العامِ بعضُها إلى بعضٍ في إكمال النِّصَابِ، وكذلك زَرْعاهُ إذَا وقَعَ حَصْدُهُما في سنةٍ.

* * *