Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب ما يفسد الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٨٧

فِي الحال (١).

١٤ - وصرْفُ نيةِ الفرضِ إلى النافلةِ إلا (٢) إنْ كان مُنفرِدًا فأَدركَ الجماعةَ (٣) (٤).

١٥ - وصرْفُ النيةِ إلى فرضٍ آخَرَ.

١٦ - وانقضاءُ مُدةِ المسحِ فِي الخُفِّ أوْ ظُهورُ ما يُوجِبُ الغُسلَ.

١٧ - وخروجُ وقتِ الجُمعة؛ كذا قال المَحامِلِيُّ، والأصحُّ أنهم يُتِمُّونَها ظُهْرًا.

١٨ - والزيادةُ فِي فَرضٍ مِن فرائضِها عَمدًا، إلا إذَا كانَ قَوليًّا كالفاتحةِ والتشهدِ.

١٩ - والنقصُ مِن فرائضِها عَمدًا (٥).

٢٠ - أوْ سلَّمَ ساهيًا وطالَ الفصلُ.