التدريب في الفقه الشافعي سراج الدين البلقيني Earlier pages Printed page ١/ ١٨٥ باب ما يفسد الصلاةوهو سِتةٌ وعشرونَ (١):١ - الحدَثُ عمْدًا أوْ سهوًا (٢)، فإنْ سَبَقَهُ الحدَثُ تَوضأَ واستأنفَ على أصحِّ القَولَينِ (٣).٢ - وكلامُ البَشرِ بِحَرفَينِ أوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ (٤).٣ - والْمُفَطِّرُ. → Previous page Next page ←