Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب ما يفسد الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٨٥

باب ما يفسد الصلاة

وهو سِتةٌ وعشرونَ (١):

١ - الحدَثُ عمْدًا أوْ سهوًا (٢)، فإنْ سَبَقَهُ الحدَثُ تَوضأَ واستأنفَ على أصحِّ القَولَينِ (٣).

٢ - وكلامُ البَشرِ بِحَرفَينِ أوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ (٤).

٣ - والْمُفَطِّرُ.