Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب ما يفسد الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٨٦

٤ - والعملُ الكثيرُ عَمْدًا أو سهْوًا، ويُستثنى (١) مِنَ العملِ ما كانَ فِي شِدَّةِ الخَوفِ (٢).

٥ - والقَهْقَهَةُ (٣).

٦ - وفِعْلُ شيءٍ مِن أركانِ الصلاةِ معَ الشكِّ فِي النيةِ، أوِ الطولُ معَ الشكِّ (٤).

٧ - والعزمُ على قطعِها.

٨ - والتردُّدُ فِي ذلك.

٩ - وتعليقُه بشيءٍ.

١٠ - وكشْفُ (٥) العَورةِ إلا إنْ كشَفَها الريحُ فستَرَها (٦) فِي الحالِ.

١١ - وترْكُ استقبالِ القِبلةِ حيثُ يُشْتَرَطُ (٧).

١٢ - والارتِدادُ.

١٣ - وإصابةُ النجاسةِ -التي لا يُعفَى عنها- ثوبَهُ أو بدَنَه إلا إنْ نَحَّاها