Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب ما يفسد الصلاة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٨٨

٢١ - وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ (١).

٢٢ - والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن (٢) لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.

٢٣ - والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.

٢٤ - ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه (٣).

٢٥ - والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها (٤).

٢٦ - وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ (٥).

* * *