Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الحيض

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٤٥

ولا يَزيدَ على أكثرِه، وهو خمسةَ عشرَ يومًا (١).

وأن (٢) لا يَنْتَقِصَ (٣) الضعيفُ عن أقلِّ الطُّهرِ، وهو خمسةَ عشرَ يومًا (٤)، فإنْ لَمْ تَكنِ المبتدَأةُ ممَيِّزَةً (٥) حُيِّضَتْ أقلَّ الحيضِ على الأصحِّ (٦).

* والمُعتادةُ تُرَدُّ إلى عادتِها، فإن نسيَتِ احتاطَتْ (٧).