Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الحيض

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٤٦

وهي فِي العِبادةِ (١) كالطاهرِ، وفِي الوطءِ كالحائضِ، وتَغتسِلُ لِكلِّ فريضةٍ عند احتمالِ الانقطاعِ.

* * *

* ضابطٌ:

حيثُ أُبيحتِ الصلاةُ أُبيحَ الوطءُ، إلَّا فِي المُتحيِّرةِ والتي (٢) انقطعَ دمُها ولمْ تَجدْ ماءً ولا ترابًا، تُصلِّي ولا تُوطأُ.

* * *