Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٤١

باب الحيض

ومَعْناهُ لُغَةً: السَّيَلانُ، يُقالُ: حَاضَ الوَادِي إذَا سَالَ.

وفِي الشَّرْعِ: عِبارةٌ عَن دمٍ يَخرجُ مِن قُبُلٍ المرأةِ فِي وقتٍ مخصوصٍ على وجهٍ مخصوصٍ.

قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآيةَ.

أقلُّ سِنِّ الحيضِ: استكمالُ تسعِ سِنينَ، أوْ قبلَهُ بزمنٍ لا يَسَعُ حَيضًا وطُهْرًا (١).

ووقتُ إياسِهِ: اثنانِ وستونَ سنةً (٢)، أو يأسُ العشيرةِ إنْ عُلِمَ، وهو الأصحُّ.