Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب النجاسة وإزالتها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٤٠

وَيَعْتمِدَ يُسْرَاهُ، وأن (١) لا يستقبلَ القبلةَ، ولا يستدبرَها، ويَحْرُمَان (٢) بِمُتَّسَعٍ حيثُ لَمْ يَقْرُبْ مِنْ سَاتِرٍ، وَيَسْتَتِرَ، ولا يبولُ (٣) فِي مهَبِّ رِيحٍ وماءٍ وصُفَّةِ نَهرٍ جارٍ، وتحتَ مُثْمِرَةٍ وقَارِعَةِ طَريقٍ، وظِلٍّ، ومُتَحَدَّثٍ، ومَوْردَةٍ، ومُستحَمٍّ (٤)، ومَوضعٍ صَلِبٍ، وجُحرٍ، وقائمًا دونَ عُذرٍ، وأنْ يَنتقلَ للاستنجاءِ بالماءِ لا فِي المِرحاضِ، ولا يَستنجِي (٥) بِيَمينِه، ولا يطيلُ القُعودَ لِغيرِ ضَرورةٍ، ويَستبرئُ، ويَسْتَتِرُ (٦)، ويَسْكُتُ.

* * *