التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٣١
باب النجاسة وإزالتها
(١)
وعَدَّها المَحامِلِيُّ (٢) أحدًا (٣) وعشرينَ نَوعًا:
١ - الغائطُ.
٢ - والبولُ.
٣ - والرَّوثُ.
٤ - والمَذْيُ.
٥ - والوَدْيُ (٤).
(١)
وعَدَّها المَحامِلِيُّ (٢) أحدًا (٣) وعشرينَ نَوعًا:
١ - الغائطُ.
٢ - والبولُ.
٣ - والرَّوثُ.
٤ - والمَذْيُ.
٥ - والوَدْيُ (٤).