Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الحيض

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٤٤

٢ - والاغتسالُ.

٣ - والعِدَّةُ.

٤ - والاستبراءُ.

٥ - وبراءةُ الرَّحمِ.

٦ - وقَبولُ قولِها فيه.

٧ - وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها.

٨ - وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ (١) فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ.

* * *

* وللنِّساءِ حالتانِ:

١ - فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ.

٢ - والمستحاضةُ (٢): مبتدأةٌ ومعتادةٌ (٣)، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ.

* فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ (٤) فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ (٥).