Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب النجاسة وإزالتها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٣٧

٧ - ونجاسةُ الكلبِ والخنزيرِ، وفرعُ (١) أحدِهِما (٢) تغْسَلُ سبعًا؛ وأُولاهنَّ (٣) أوْ أُخراهنَّ (٤)؛ بالترابِ قاله نصًّا، وجرَى عليه المرعشيُّ والمَحامِلِيُّ (٥).

وأمَّا الجمهورُ فأَطلَقُوا الاكتفاءَ بالترابِ فِي واحدةٍ من السبعِ.

ولا يَكفِي بدلُ الترابِ جِصٌّ ولا أُشْنان، ولا ثامنةٌ مِن ماءٍ على الأصحِّ، وللغُسَالةِ حكمُ المَحلِّ.

وفِي رَشَاشِ غَسَلاتِ الكلب بِغَسل ما بقي، وإنْ بقِيَ الترابُ فُعِلَ أيضًا، وإنْ أصابَ مِنَ السابعةِ لَمْ يُغْسلْ على الأصحِّ (٦).

٨ - ونجاسةٌ أصابتِ الأرضَ، فطهارتُها أَنْ (٧) تُغْمرَ (٨) بالماءِ، ولا يُشترطُ