Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب النجاسة وإزالتها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٣٦

حكمُ المائعِ إنْ تَقَطَّعَ وإلَّا فيمكنُ غَسْلُهُ (١).

٣ - ونجاسةٌ تصيبُ أسفلَ الخفِّ؛ قال فِي القديم: يَطْهُرُ بالمسحِ، والأصحُّ أنَّه لابدَّ من الماءِ (٢).

٤ - ونجاسةٌ يُعْفى عنها، وهِي دَمُ البراغيثِ ونحوِهَا (٣).

٥ - ونجاسةٌ يُكْتفى (٤) فيها بالرشِّ، وهي بَولُ الصبيِّ الذي لمْ يَأْكلْ (٥).

٦ - ونجاسةٌ تَحُلُّ بالمَوتِ فِي الجِلدِ، فترتفِعُ بالدِّبَاغِ، ولو بالأدويةِ النجِسةِ، ولابدَّ من غَسْلِ الجِلْدِ بعدَ الدِّبَاغِ مُطلقًا (٦).