Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب النجاسة وإزالتها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٣٨

سبعةُ أمثالِ البولِ (١)، ولا قَلْعُها إنْ كانتْ رَخْوةً (٢).

٩ - والنجاسةُ التاسعةُ موضعُ الاستنجاءِ: يجوزُ (٣) الاقتصارُ فيها (٤) على ثلاثةِ أحجارٍ (٥).

ويقومُ مَقامَ الحَجَرِ كلُّ طاهرِ قالعٍ جامدٍ غيرَ مَطْعُومٍ ولا مُحْترَمٍ ولا مُبْتَلٍّ.

ويُشترطُ أن لا تَجِفَّ النجاسةُ (٦) ولا تَنتقِلَ، ولا تَطْرأَ عليها نجاسةٌ أُخرى، وأن لا تُجاوزَ النجاسةُ (٧) الصفحةَ و (٨) الحشَفةَ.

* * *

* وآداب قضاء الحاجة:

أن لا يَستصحِبَ شيئًا فيه اسمُ (٩) اللَّهِ تعالى أو قرآنٌ أو اسمُ رسولِهِ ﷺ. ويُعِدَّ الأحجارَ.