Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب المسح على الخف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٠٢

٢ - وأنَّه إلى مُدةٍ (١).

٣ - ولا يصلُحُ (٢) لدائمِ الحدَثِ على وجهٍ (٣).

٤ - ويَنتقضُ بما لا يَنتقضُ به غَسلُ الرِّجْلينِ وهو الجنابةُ (٤)، وحينئذٍ يجبُ نزعُه، وحكمُ السفَرِ مخالفٌ لِحُكْمِ الحضَرِ.

٥ - ويَنْتَقِضُ بظُهورِ القدَمِ (٥).

٦ - وأنَّه لا يَعمُّ القدمَينِ (٦).

٧ - وأنه لا يجوزُ على الخفِّ (٧) الأعلى، عَدَّ هذا الأخيرَ المَحامِليُّ، وهذا مُخالفٌ للخفِّ الواحدِ لا للْغسلِ (٨).