Printed page ١/ ١٠٢
٢ - وأنَّه إلى مُدةٍ (١).
٣ - ولا يصلُحُ (٢) لدائمِ الحدَثِ على وجهٍ (٣).
٤ - ويَنتقضُ بما لا يَنتقضُ به غَسلُ الرِّجْلينِ وهو الجنابةُ (٤)، وحينئذٍ يجبُ نزعُه، وحكمُ السفَرِ مخالفٌ لِحُكْمِ الحضَرِ.
٥ - ويَنْتَقِضُ بظُهورِ القدَمِ (٥).
٦ - وأنَّه لا يَعمُّ القدمَينِ (٦).
٧ - وأنه لا يجوزُ على الخفِّ (٧) الأعلى، عَدَّ هذا الأخيرَ المَحامِليُّ، وهذا مُخالفٌ للخفِّ الواحدِ لا للْغسلِ (٨).