Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب المسح على الخف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٠١

والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (١).

فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.

* * *

* ومما يزاد (٢) فِي الشروطِ:

٨ - أنْ يكونَ طاهرًا.

٩ - وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (٣).

١٠ - وأنْ يكونَ قويًّا (٤).

فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.

* * *

ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (٥):

١ - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (٦).